responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 38
وَاتَّفَقُوا على أَن من أدّى الزَّكَاة اثر حُلُول حولهَا وإثر وَقت وُجُوبهَا فِي الزَّرْع وَالثِّمَار فقد أدّى فَرْضه
وَاخْتلفُوا فِيمَن أَدَّاهَا قبل ذَلِك بِقَلِيل أَو كثير
وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّكَاة تَتَكَرَّر فِي كل مَال عِنْد انْقِضَاء كل حول حاشا الزَّرْع وَالثِّمَار فانهم اتَّفقُوا أَن لَا زَكَاة فِيهَا الا مرّة فِي الدَّهْر فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا على الْحَيّ فِي مَاله مَا لم يفلس
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده من الذَّهَب وَالْفِضَّة مَالا يبلغ إذا جمع قيمَة عشْرين دِينَارا أَو قيمَة مِائَتي دِرْهَم أَو عشْرين دِينَارا بتكامل الاجزاء أَو مِائَتي دِرْهَم بتكامل الاجزاء فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك فَأَما الْقيمَة فمعروفة وَهُوَ الصّرْف الْجَارِي فِي كل وَقت وَأما تَكَامل الاجزاء فَهُوَ أَن يوازي كَيْلا دِينَار ذهب
وَاتَّفَقُوا على أَن من قبض الامام الَّذِي تجب امامته زَكَاة مَاله وَهُوَ غَائِب لَا يعلم أَو مُمْتَنع أَن ذَلِك يُجزئ عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا ثَانِيَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من أَدَّاهَا عَن نَفسه بِأَمْر الامام فأداها بنية أَنَّهَا زَكَاته ووضعها موَاضعهَا أَنَّهَا تُجزئ

الرِّكَاز
لم يتفقوا فِي الرِّكَاز على شَيْء يُمكن جمعه لَان مَالِكًا يَقُول ان وجد فِي أَرض عنْوَة فَهُوَ لمفتتحها لَا لواجده وان وجد فِي أَرض صلح فَهُوَ كُله لارض الصُّلْح لَا لواجده وَلَا خمس فِيهِ وإنما الْخمس فِيمَا وجد من ذَلِك فِي أَرض الْعَرَب وَقَالَ الْحسن مَا وجد فِي أَرض الْعَرَب فَلَا خمس فِيهِ وإنما فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره حَيْثُمَا وجد فَهُوَ لواجده وَفِيه الْخمس
وَكَذَلِكَ أَيْضا لم يتفقوا فِي الْمَعْدن على شَيْء يُمكن جمعه وَلَا فِيمَا يخرج من الْبَحْر كالعنبر واللؤلؤ وَغير ذَلِك

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست