مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
35
وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت أقل من مِائَتي دِرْهَم أفيها زَكَاة أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَنه إذا كَانَ فِي الدَّرَاهِم أَو الْآنِية أَو النقار خلط من نُحَاس أَو غير ذَلِك الا أَن فِيهَا من الْفضة الْمَحْضَة الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا فان الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة كَمَا قدمنَا
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي أَرْبَعِينَ دِينَارا مَضْرُوبَة أَو تبرا أَو نقارا أَو سبائك غير مصوغ شَيْء من ذَلِك بِوَزْن مَكَّة من ذهب أَو إبريز مَحْض تساوى الدَّرَاهِم الْمَذْكُورَة مِائَتي دِرْهَم من ورق مَحْض مَضْرُوبَة فَصَاعِدا تتمّ عِنْد مَالِكهَا على الصّفة الَّتِي ذكرنَا فِي الْفضة حولا قمريا مُتَّصِلا لم ينْتَقل ملكه عَنْهَا بِأَعْيَانِهَا وَلَا عَن شَيْء مِنْهَا زَكَاة دِينَار
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل عشْرين دِينَارا زَائِدَة تقيم حولا كَمَا ذكرنَا نصف وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت أقل من عشْرين دِينَارا أفيها زَكَاة أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَزْن الْمَذْكُور من الذَّهَب الْمَحْض وَإِن خالط الدَّنَانِير أَو التبر أَو السبائك خلط غير الذَّهَب الا أَن فِيهَا من الذَّهَب الْمَحْض الْوَزْن الْمَذْكُور فَفِيهَا الزَّكَاة كَمَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن فِي ألفي طل واربعمائة رَطْل بالفلفلي كَامِلَة فَصَاعِدا من الْقَمْح الْخَالِص الَّذِي لَا يخالطه شَيْء غَيره إذا أَصَابَهُ رجل وَامْرَأَة حران بالغان عاقلان مسلمان ينْفَرد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِملك كل ذَلِك بعد اخراج مَا أنْفق عَلَيْهَا أَو أصَاب ذَلِك نصِيبه من زرعه نَفسه أَو نخله نَفسه فِي ارْض لَيست من أَرض الْخراج وَلَا من أَرض اكتراها أَن فِيهَا الزَّكَاة وَذَلِكَ عشر مَا ذكرنَا ان كَانَت تسقى بالانهار أَو مَاء السَّمَاء أَو الْعُيُون أَو السواقي وَنصف الْعشْر ان كَانَت تسقى بالدلو أَو السانية وَذَلِكَ مرّة فِي الدَّهْر تجب الزَّكَاة الْمَذْكُورَة مِنْهَا كَمَا ذكرنَا اثر الضَّم والتصفية
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة وَلَا عوامل لَيست فِيهَا عمياء ذُكُورا كَانَت أَو اناثا أَو مختلطة إذا أتمت عَاما شمسيا عِنْد مَالِكهَا كَمَا ذكرنَا فِي الذَّهَب زَكَاة شَاة
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
35
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir