مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
28
الْوَقْت ثمَّ علم فَصلَاته تَامَّة وَكَذَا من ائتم بِكَافِر
[1]
وَقد قَالَ قوم من أهل الظَّاهِر أن الْكَافِر إذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة بِقوم مُسلمين فانه إسلام مِنْهُ يقتل إن رَاجع الْكفْر
وَاتَّفَقُوا أَن القهقهة تبطل الصَّلَاة على أننا روينَا عَن الشّعبِيّ من ضحك فِي الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي التبسم والأنين والنفخ وَفِي الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف وَفِي الِاعْتِمَاد على الْيَد فِيهَا وَفِي زجر الصَّبِي يخَاف عَلَيْهِ أَن يهوى ودفاع الظَّالِم والإصلاح بَين المتقاتلين والمتضاربين وَفِي عد الْآي فِي الصَّلَاة
وَاخْتلفُوا فِي شرب المَاء قصدا فِي صَلَاة التَّطَوُّع أينقضها أم لَا وَفِي مُرُور الْكَلْب والسنور وَالْحمار وَالْكَافِر وَالْمَرْأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي أتنقض صلَاته أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن أَقرَأ الْقَوْم إذا كَانَ فَاضلا فِي دينه ومعتقده سَالم الأعضاء كلهَا صَحِيح الْجِسْم فصيحا صَحِيح النّسَب حرا لَا يَأْخُذ على الصَّلَاة أجرا فَقِيها وَلم يكن أَعْرَابِيًا يؤم مُهَاجِرين وَلَا أعجميا يؤم عربا وَلَا متيمما يؤم متوضئين فان الصَّلَاة وَرَاءه جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من تحول عَن الْقبْلَة عمدا لغير قتال أَو لغير غسل حدث غَالب أَو بنسيان الْوضُوء لَهُ أَو لغير غسل رُعَاف أَو لغير مَا افْترض على الْمَرْء من أمر بِمَعْرُوف أَو إصلاح بَين النَّاس أَو إطفاء نَار أَو إمساك شَيْء فَائت من مَاله أو لغير إكراه فان صلَاته فَاسِدَة
وَاتَّفَقُوا أَن ستر الْعَوْرَة فِيهَا لمن قدر على ثوب مُبَاح لِبَاسه لَهُ فرض
وَاتَّفَقُوا على أَن من لبس ثوبا طَاهِرا مُبَاحا لِبَاسه كثيفا وَاحِدًا فَغطّى سرته
[1]
قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 290:
ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان.
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
28
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir