responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 153
وَاخْتلفُوا فِي بَيْعه وَالِانْتِفَاع بِهِ
وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَائِعَات وَفِي السّمن الجامد وَفِي كل شَيْء جامد
وَاتَّفَقُوا أَن من ضحى بعد أَن يضحى الامام يَوْم النَّحْر إلى غرُوب الشَّمْس من يَوْم النَّحْر فقد ضحى
وَاخْتلفُوا فِي الامام بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَن ضحى بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وفيمن ضحى بَاقِي أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر وَفِي لياليها
وَاتَّفَقُوا أَن مَا بعد الْيَوْم الرَّابِع من يَوْم النَّحْر لَيْسَ بِوَقْت للتضحية الا شَيْئا بلغنَا عَن الْحسن لَا نقف على مَوْضِعه من روايتنا أَن التَّضْحِيَة جَائِزَة إلى هِلَال الْمحرم
وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح أضحيته بِيَدِهِ فقد ضحى وَاخْتلفُوا ان ذَبحهَا لَهُ ذمِّي بأَمْره
وَاتَّفَقُوا أَن من أكل أضحيته وَتصدق بثلثها وَأكل قبل انْقِضَاء الْيَوْم الثَّالِث من يَوْم النَّحْر أَنه قد أحسن
وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يَأْكُل مِنْهَا أَو لم يتَصَدَّق أَو ادخر بعد ثَلَاث عصى أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الثني من الضَّأْن فَصَاعِدا إذا كَانَ سليما من كل عيب وَنقص مذ سمي للتضحية إلى أَن يتم مَوته بِالذبْحِ أَنه يُجزئ فِي الاضحية
وَاتَّفَقُوا أَن العوراء الْبَين عورها والعمياء الْبَيِّنَة الْعَمى والعرجاء الْبَيِّنَة العرج الَّتِي لَا تدْرك السَّرْح والمريضة الْبَيِّنَة الْمَرَض والعجفاء الَّتِي لَا مخ لَهَا أَنَّهَا لَا تُجزئ فِي الاضاحي
وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح عَن نَفسه لم يُشْرك فِيهَا أحدا أَنه قد ضحى
وَاخْتلفُوا فِي الِاشْتِرَاك
وَاتَّفَقُوا أَن من لم يَأْخُذ من شعره وظفره شَيْئا مذ يهل هِلَال ذِي الْحجَّة إلى أَن

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست