اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 151
وَاتَّفَقُوا على إباحة الرّكُوب للرِّجَال على مَا أَحبُّوا مَا لم يكن جلد سبع أَو ميتَة أَو حَرِير أو ميثرة حَمْرَاء
وَاتَّفَقُوا على أَن الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير حَلَال لمن خشِي على نَفسه الْهَلَاك من الْجُوع وَلم يَأْكُل فِي أمسه شَيْئا وَلم يكن قَاطع طَرِيق وَلَا مُسَافِرًا سفرا لَا يحل لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن مِقْدَار مَا يدْفع بِهِ الْمَوْت من ذَلِك حَلَال وَاخْتلفُوا فِي اكثر
وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمُضْطَر وفيمن اضْطر وَهُوَ قَاطع طَرِيق أَيحلُّ لَهُ مَا ذكرنَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن مكاسب الصناع من الصناعات الْمُبَاحَة حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي كسب الْحجام
وَاتَّفَقُوا فِي اخْتِيَار التَّدَاوِي بالحجامة لغير الصَّائِم وَالْمحرم
وَاتَّفَقُوا على إباحة الكي وَكره قوم
وَاتَّفَقُوا أَن سفر الرجل مُبَاح مَا لم تزل الشَّمْس من يَوْم الْخَمِيس
وَاتَّفَقُوا أَن السّفر حرَام على من تلْزمهُ الْجُمُعَة إذا نُودي لَهَا
وَاتَّفَقُوا أَن سفر الْمَرْأَة فِيمَا أُبِيح لَهَا مَعَ زوج أَو ذِي محرم مُبَاح
وَاخْتلفُوا فِي سفر مَا فِيمَا أُبِيح لَهَا دونهمَا
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَائِع غيرته نَجَاسَة أَو ميتَة فأحالت لَونه أَو طعمه أَو رَائِحَته إلى لَوْنهَا أَو طعمها أَو رائحتها فَحَرَام أكله وشربه على الْمُسلم وَاخْتلفُوا إذا لم تغيره
وَاتَّفَقُوا أَن السّمن إذا وَقع فِيهِ فأر أَو فَأْرَة فَمَاتَ أَو مَاتَت فِيهِ وَهُوَ مَائِع أَنه لَا يُؤْكَل (1)
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 299:
هذا فيه نزاع معروف، فمذهب طائفة أنه يُلقَى وما قرب منها ويؤكل، سواء كان جامدا أو مائعا.
قال البخاري في صحيحه: (باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. (3)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق [كذا في المطبوع من كتاب نقد مراتب الإجماع، وهو خطأ ظاهر، فإن البخاري لا يروي عن عبد الرزاق مباشرة، والصواب عَبْدان، كما في صحيح البخاري، وهو ابن عثمان المروزي.
] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.-[300]- ثم رواه من طريق مالك (1) ، كما رواه من طريق ابن عيينة. وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابنُ عيينة بسنده ولفظه.
وأما معمر، فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
وقيل عنه: وإن كان مائعا فاستصبحوا به.
واضطرب عن معمر فيه.
وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن ثبَّتَه محمدُ بن يحيى الذهلي، فيما جمعه من حديث الزهري.
وأما البخاري والترمذي وغيرهما، فعلَّلُوا حديث معمر وبينوا غلطه، والصواب معهم.
فذكر البخاري هنا عن ابن عينة أنه قال: سمعته من الزهري مرار، لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله، وليس في لفظه إلا قوله: " ألقوها وما حولها وكلوه "، وكذلك رواه مالك وغيره، وذكر من حديث يونس، أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغير الجامد، فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح.
فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روي في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث، ورواه بالمعنى فقال: وأمر أن يطرح وما قرب منها.
وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جرٍّ فيه زيت وقع فيه جَروٌ، فقال: خذه وما حوله فألقه وكله، وروي نحو ذلك عن ابن مسعود - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن -[301]- مالك: أن الكثير من الطعام والشراب المائع لا ينجسه يسير النجاسة، بل هو كالماء.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 151