responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 139
وَاتَّفَقُوا أَن لَا يقطع عُضْو بعضو لَا يجمعهما اسْم وَاحِد
وَاخْتلفُوا إذا جَمعهمَا اسْم وَاحِد وَلم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وَفرج بفرج أَحدهمَا فرج رجل وَالثَّانِي فرج امْرَأَة وَفِي عين الْأَعْوَر بِعَين الصَّحِيح وَفِي سَائِر مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين الحرين العاقلين الْبَالِغين على الصّفة الَّتِي قدمنَا لم يكن الْجَانِي أَبَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَو جده من قبل وَأمه أَو أَبِيه فِي الْمُوَضّحَة من الْجراح مَا لم تكن فِي مقتل
وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي يقْتَصّ مِنْهُ فَيَمُوت أَله دِيَة أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الْقصاص من الشَّجَّة أتذرع فِي الْجرْح أم بِنِسْبَة من الْعُضْو
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد وَالْوَالِد وَرِجَال الْعصبَة ان لم يكن هُنَالك امْرَأَة وَلدته أَو ابْن فهم أَوْلِيَاء يجوز مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ من قَود أَو عَفْو
وَاتَّفَقُوا فِي وَاحِد قتل جمَاعَة فاتفق الْأَوْلِيَاء كلهم على قَتله أَن لَهُم ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين النِّسَاء على نَص مَا ذكرنَا من الرِّجَال سَوَاء
وَاخْتلفُوا هَل بَينهَا وَبَين الرجل قصاص أم لَا وَهل بَين الْكَافِر وَالْمُسلم قصاص أم لَا وَهل بَين الْحر وَالْعَبْد قصاص أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن لَا قصاص على مستكرهة فِي الزِّنَا وَلَا فِي فعل قوم لوط وَلَا من مس عضوا لَا يحل لَهُ مَسّه
وَاخْتلفُوا فِي كل تعد مِمَّا سوى هَذَا أفيه الْقود أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من جنى على مُسلم جِنَايَة كَمَا ذكرنَا أَن فِيهِ الْقود فَلم يُفَارق الْمَجْنِي عَلَيْهِ الإسلام وَلَا أحدث حَدثا يحل بِهِ دَمه حَتَّى مَاتَ من تِلْكَ الْجِنَايَة أَن الْقود كَمَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْقود إذا أَخذه الْوَلِيّ بِأَمْر السُّلْطَان من شَيْء كَمَا ذكرنَا فَذَلِك جَائِز لَهُ وَلَا يقْتَصّ من الْوَلِيّ فِي ذَلِك

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست