responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 121
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا أسلم أَحدهمَا أَو أسلم جده لِأَبِيهِ أَو لأمه أَو أسلم عَمه أَو كَانَ مولودا بَين مملوكين كَافِرين لرجل مُسلم أيلزمه الإسلام أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَا صَار بأيدي الْمُشْركين من أَمْوَال الْمُسلمين أيملكونه أم لَا يملكونه أصلا
وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُم يملكونه علينا أيأخذه صَاحبه بِثمن أم لَا سَبِيل لَهُ إليه
وَاتَّفَقُوا أَن المراصد الْمَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق وَعند أَبْوَاب المدن وَمَا يُؤْخَذ فِي الاسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من الْمَارَّة والتجار ظلم عَظِيم وَحرَام وَفسق حاشا مَا أَخذ على حكم الزَّكَاة وباسمها من الْمُسلمين من حول إلى حول مِمَّا يتجرون بِهِ وحاشا مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَأهل الذِّمَّة مِمَّا يتجرون بِهِ من عشر أَو نصف عشر فانهم اخْتلفُوا فِي كل ذَلِك فَمن مُوجب أَخذ كل ذَلِك وَمن مَانع من أَخذ شَيْء مِنْهُ الا مَا كَانَ فِي عهد صلح أهل الذِّمَّة مَذْكُورا مشترطا عَلَيْهِم فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ سَكرَان إذا أَمن أهل الْكتاب الْحَرْبِيين على أَدَاء الْجِزْيَة على الشُّرُوط الَّتِي قدمنَا أَو على الْجلاء أو أَمن سَائِر أهل الْكفْر على الْجلاء بِأَنْفسِهِم وعيالهم وذراريهم وَترك بِلَادهمْ واللحاق بِأَرْض حَرْب لَا بِأَرْض ذمَّة وَلَا بِأَرْض إسلام أَن ذَلِك لَازم لأمير الْمُؤمنِينَ وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين حَيْثُ كَانُوا (1)

(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبَيْن أنها تصح من كلِّ مسلم كما ذكره ابن حزم.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست