responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 119
وَاتَّفَقُوا أَن وسم الْحَيَوَان الْمَحْبُوس ليصرف فِي الصَّدقَات والمغازي بِغَيْر النَّار جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم
وَاتَّفَقُوا ان دفاع الْمُشْركين وَأهل الْكفْر عَن بَيْضَة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلُوا على الْمُسلمين فرض على الْأَحْرَار الْبَالِغين المطيقين
وَاتَّفَقُوا أَن لَا جِهَاد فرضا على امْرَأَة وَلَا على من لم يبلغ وَلَا على مَرِيض لَا يَسْتَطِيع وَلَا على فَقير لَا يقدر على زَاد
وَاتَّفَقُوا أَن من لَهُ أَبَوَانِ يضيعان بِخُرُوجِهِ أَن فرض الْجِهَاد سَاقِط عَنهُ
وَاتَّفَقُوا أَنهم إذا صَارُوا بالغنائم بِأَرْض الإسلام فقد وَجَبت قسمتهَا
وَاخْتلفُوا فِي قسمتهَا قبل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن ملك صبيان أهل الْحَرْب مَا لم يكن من ولدهم بِأَيّ وَجه كَانَ مُرْتَدا وَمُسلم ومسلمة وان بَعدت تِلْكَ الْولادَة ملك حَلَال وَكَذَلِكَ قسمتهم وَكَذَلِكَ القَوْل فِي نِسَائِهِم
وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم مِنْهُم بعد أَن ملك فان الرّقّ بَاقٍ عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل قبل صبيانهم وَلَا نِسَائِهِم الَّذين لَا يُقَاتلُون
وَاتَّفَقُوا أَن من قتل مِنْهُم أحدا قبل قسْمَة الصّبيان واسلام النِّسَاء أَنه لَا يقتل بِمن قتل
وَاتَّفَقُوا أَن من قتل بالغيهم مَا عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لَا يُقَاتل جَائِز قبل أَن يؤسروا
وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ الَّذِي يسلم فِي أَرض الْحَرْب وَيخرج الينا مُخْتَارًا قبل أَن يؤسر أَنه لَا يحل قَتله وَلَا أَن يسترق وَاخْتلفُوا فِيهِ ان لم يخرج
وَاخْتلفُوا فِي مَاله وأرضه وداره وَولده الصغار وَزَوجته الْحَامِل
وَاتَّفَقُوا أَن وَلَده الْكِبَار المختارين لدين الْكفْر على دين الإسلام فانهم كَسَائِر الْمُشْركين وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا على تَسْمِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى كفَّارًا

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست