مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
109
مَا سفل أبدا
وَاتَّفَقُوا أَن الْخُنْثَى الْمُشكل يعْطى نصيب أُنْثَى إذا كَانَ نصيب الانثى مُسَاوِيا لنصيب الذّكر أَو أقل
وَاخْتلفُوا فِي توريثه فِي مَكَان تَرث فِيهِ الانثى عِنْد بعض النَّاس وَلَا تَرث عِنْد بَعضهم وَلَا يَرث الذّكر عِنْد جَمِيعهم مثل زوج وَأم وأختين لأم وَخُنْثَى هُوَ ولد أَبى الْميتَة فقوم ورثوه هَهُنَا وَقوم لم يورثوه شَيْئا
وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْمَنِيّ والاحبال أَو الْبَوْل من الذّكر وَحده أَنه رجل فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا
وَاتَّفَقُوا أَنه ان ظَهرت عَلَامَات الْحيض الْمُتَيَقن أَو الْحَبل أَو الْبَوْل من الْفرج وَحده فانه أُنْثَى فِي جَمِيع أَحْكَامه ومواريثه وَغَيرهَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُشكل هُوَ مَا لم يظْهر مِنْهُ شَيْء مِمَّا ذكرنَا وَكَانَ الْبَوْل ينْدَفع من كلا الثقبين اندفاعا وَاحِدًا مستويا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكرنَا تكون مَعَ اتِّفَاق الدينَيْنِ وَمَعَ أَن لَا يكون أَحدهمَا قَاتلا عمدا أَو خطأ
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَجُوس يَرِثُونَ بأقرب القرابتين وَاخْتلفُوا فِي الأخرى ايرثون بهَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن النَّصْرَانِي يَرث النَّصْرَانِي وَأَن الْمَجُوسِيّ يَرث الْمَجُوسِيّ وَأَن الْيَهُودِيّ يَرث الْيَهُودِيّ
وَاخْتلفُوا أَيَرِث بعض هَذِه الاديان من غير أهل مِلَّته من الْكفَّار وَهل يرثهم الْمُسلمُونَ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن مَا اقتسمه الحربيون قبل ان يسلمُوا فانه لَا يرد
وَاخْتلفُوا فِيمَا لم يقتسموه بعد أَعلَى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي مَوَارِيث أهل الذِّمَّة أَسْلمُوا أَو لم يسلمُوا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مَوَارِيث الْمُسلمين فِيمَا بَينهم
وَاتَّفَقُوا أَن الزَّوْجَة الَّتِي لم تطلق حَتَّى مَاتَ زَوجهَا وَلَا انْفَسَخ نِكَاحه مِنْهَا
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
109
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir