responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 483
478 - فِي السَّبِيل الْمَذْكُور فِي الْآيَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك {فِي سَبِيل الله} مَوَاضِع الْجِهَاد والرباط
قَالَ أَبُو يُوسُف {فِي سَبِيل الله} الْغُزَاة
وَقَالَ مُحَمَّد إِذا أوصى بِثلث مَاله فِي سَبِيل الله للْوَصِيّ أَن يَجعله فِي الْحَاج الْمُنْقَطع بِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي سهم فِي سَبِيل الله يُعْطي مِنْهُ من أَرَادَ الْغَزْو من أهل الصَّدَقَة فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيا وَلَا يُعْطي مِنْهُ غَيرهم إِلَّا أَن يحْتَاج للدَّفْع عَنْهُم فيعطاه من دفع عَنْهُم الْمُشْركين لِأَنَّهُ يدْفع عَن جمَاعَة أهل الْإِسْلَام
قَالَ أَبُو جَعْفَر رَوَت أم معقل الأشجعية عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْحَج وَالْعمْرَة فِي سَبِيل الله
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَن الْحَج من سَبِيل الله
479 - هَل يُعْطي الذِّمِّيّ من صَدَقَة الْفطر

قَالَ أَصْحَابنَا يُعْطي أهل الذِّمَّة من سَائِر الصَّدقَات إِلَّا الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة
وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه لَا يُعْطي الذِّمِّيّ صَدَقَة وَاجِبَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست