اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 476
والأقط بِالْمَدِينَةِ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يدل على سُقُوط اعْتِبَار الْقُوت لِأَن ذَلِك لم يكن قوت أهل الْمَدِينَة
وَقَالَ سعيد بن الْمسيب كَانَت الصَّدَقَة تُعْطى على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وَعمر نصف صَاع من حِنْطَة
وَعَن عمر وَابْن عَبَّاس نصف صَاع من حِنْطَة
468 - فِي تَعْجِيل صَدَقَة الْفطر
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يجوز تَعْجِيلهَا قبل طُلُوع فجر يَوْم الْفطر
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَن ابْن عمر مثله
وَقَالَ هِشَام الرَّازِيّ عَن الْحسن بن زِيَاد أَنه لَا يجوز تَعْجِيلهَا قبل يَوْم الْفطر كالأضحية
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 476