responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 456
قَالَ عبيد الله بن الْحسن يستحبون تَعْجِيل صَدَقَة الْفطر قبله بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر الزَّكَاة مُخَالفَة للصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج لِأَن هَذِه الْعِبَادَات مُؤَقَّتَة يَسْتَوِي النَّاس كلهم فِي وَقتهَا وَلَيْسَت الزَّكَاة محصورة بِوَقْت يتساوى النَّاس فِيهِ وَإِنَّمَا رخص لَهُ فِي التَّأْخِير فَإِذا عجله جَازَ كالديون المؤجلة إِذا عجلها
448 - مَا يجب فِي الْعَسَل

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ فِيهِ الْعشْر إِن كَانَ فِي أَرض الْعشْر
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا شَيْء فِيهِ
قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَعَن عمر
فَإِن قيل فقد رُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كَانَ لَا يرى فِيهِ شَيْئا وَهُوَ كَانَ لَا يعْمل فِي ذَلِك إِلَّا بمشاورة عُلَمَاء عصره
قيل لَهُ قد رَجَعَ عَن ذَلِك وَأخذ مِنْهُ الْعشْر حِين كشف عَن ذَلِك
وَقد ثَبت عِنْده مَا رُوِيَ فِيهِ

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست