responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 453
444 - فِي مِقْدَار مَا تخرجه الأَرْض وَمَا يجب فِيهِ الْعشْر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر فِي قَلِيل مَا تخرجه الأَرْض وَكَثِيره الْعشْر إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شَيْء فِيمَا تخرجه الأَرْض إِلَّا مَا كَانَ لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة ثمَّ تجب فِيمَا تبلغ خَمْسَة أوسق وَلَا تجب فِيمَا دونه
وأعتبر مَالك وَابْن أبي ليلى وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ خَمْسَة أوسق
وَقَالَ مَالك الْحُبُوب الَّتِي فِيهَا الزَّكَاة الْحِنْطَة وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وَمَا أشبه ذَلِك من الْحُبُوب وَفِي الزَّيْتُون
وَقَالَ الثَّوْريّ وَابْن أبي ليلى لَيْسَ فِي شَيْء من الزَّرْع زَكَاة إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّمَا تجب فِيمَا ييبس ويقتات ويدخر مَأْكُولا وَلَا شَيْء فِي الزَّيْتُون لِأَنَّهُ إدام
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {وَالزَّيْتُون وَالرُّمَّان متشابها وَغير متشابه كلوا من ثمره إِذا أثمر وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} الْأَنْعَام 141
فأحتج الشَّافِعِي بِهَذِهِ الْآيَة فِي وجوب الزَّكَاة فِي الزَّرْع وَكَذَلِكَ مَالك فَدلَّ على أَن حكمهَا ثَابت عِنْدهم غير مَنْسُوخ فلزمهما إِيجَاب الزَّكَاة فِي الزَّيْتُون وَالرُّمَّان

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست