responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 450
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منعت الْعرَاق قفيزها ودرهمها يدل على أَنه إِذا وَجَبت لم يتَغَيَّر بإختلاف الْأَحْوَال فَلم يفرق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين ذَلِك
وروى عَن عمر فِي الَّذِي يسلم على أَرض الْخراج
وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ لَا تجْعَل لمُسلم فِي عُنُقك صغَارًا بشرَاء أَرض الْخراج
443 - فِيمَا يَأْكُلهُ من الثَّمَرَة هَل يحْسب عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَمَالك وَالثَّوْري يحْسب عَلَيْهِ مَا أكله صَاحب الأَرْض
وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا أكل صَاحب الأَرْض وَأطْعم جَاره وَصديقه أَخذ مِنْهُ عشر مَا بَقِي من الثلاثمائة الصَّاع الَّتِي فِيهَا الزَّكَاة لَا يُؤْخَذ مِنْهُ مِمَّا أكل أَو أطْعم فَلَو أكل الثلاثمائة الصَّاع أَو أطعمها لم يكن عَلَيْهِ عشر فَإِن بَقِي قَلِيل أَو كثير فَعَلَيهِ عشر مَا بَقِي أَو نصف الْعشْر
وَقَالَ اللَّيْث فِي زَكَاة الْحُبُوب بَدَأَ بهَا قبل النَّفَقَة وَمَا أكل من فريك هُوَ وَأَهله فَإِنَّهُ لَا يحْسب عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة الرطب الَّذِي يتْرك لأهل الْحَائِط يَأْكُلُون وَلَا يخرص عَلَيْهِم

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست