responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 430
للرجل فَفِيهِ الزَّكَاة وَمَا صنع ليحرز من الصَّدَقَة فَفِيهِ الصَّدَقَة
وَقَالَ مَالك وَإِن كَانَ للْبيع فَفِيهِ الزَّكَاة
414 - فِي ضم الذَّهَب وَالْوَرق

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فيكمل بِهِ النّصاب إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ يضم بِالْقيمَةِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك يضم بالأجزاء
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَشريك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يضم وَيعْتَبر فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا كَمَال النّصاب
415 - فِي الْمهْر وَنَحْوه إِذا قبض بعد الْحول

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة على الْمَرْأَة فِي الْمهْر حَتَّى تقبض ويحول الْحول بعد الْقَبْض وَكَذَلِكَ الدِّيَة وَالْمِيرَاث
وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ الْمهْر دينا فَلَا زَكَاة على الْمَرْأَة حَتَّى تقبض ثمَّ يحول الْحول بعد الْقَبْض وَكَذَلِكَ فِي الدِّيَة وَقَالَ إِذا كَانَ الْمهْر بِلَا سَائِمَة فقبضها بعد حول فعلَيْهَا الزَّكَاة لما مضى
وَقَالَ مَالك كل فَائِدَة أفادها رجل من كِتَابَة أَو دِيَة أَو مخارجة أَو غير ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول عِنْده من يَوْم يقبضهَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْمهْر وَالْمِيرَاث وَمَا يستهلك من مَال وَإِن

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست