مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
427
يأخذوها حَتَّى ظهر الإِمَام عَلَيْهِم كَانَ من حَيْثُ وَجَبت عَلَيْهِ الصَّدَقَة يَعْنِي فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يُخرجهَا
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ ادفعها إِلَى من غلب وَقَالَ لَهُ حبَان أَو حَيَّان الشَّامي يجيئني مُصدق ابْن الزبير فَيَأْخُذ صَدَقَة مَال ويأتيني مُصدق نجدة فَيَأْخُذ قَالَ أَيهمَا أَعْطَيْت أَجْزَأَ عَنْك
409 - فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم
قَالَ أَصْحَابنَا لَا زَكَاة فِي مَال الْيَتِيم
وَقَالَ ابْن أبي ليلى فِي أَمْوَالهم الزَّكَاة وَإِن أَدَّاهَا الْوَصِيّ عَنْهُم فَهُوَ ضَامِن
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري إِذا بلغ فادفع إِلَيْهِ مَاله وأعلمه مَا حل فِيهِ من الزَّكَاة فَإِن شَاءَ زَكَّاهُ وَإِن شَاءَ لم يزك
وَرُوِيَ عَنهُ أَن الْوَصِيّ إِذا لم يؤد أَخذ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث فِي مَال الْيَتِيم الزَّكَاة
وَقَالَ ابْن شبْرمَة لَا أزكي مَال الْيَتِيم مَا كَانَ من ذهب أَو فضَّة وَلَكِن الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
وَلَا خلاف بَينهم أَن الْعشْر يجب فِي أَرض الْيَتِيم
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَالْفرق أَن الزَّكَاة حق طَار على ملك ثَابت للْمَالِك قبل حُدُوث الْحق فَهُوَ طَهَارَة وَالزَّكَاة لَا تلْزم إِلَّا من تلْزمهُ الطَّهَارَة وَالزَّكَاة وَثَمَرَة النّخل وَالزَّرْع بحدوثها يجب الْحق فَلَا يملكهَا مَالِكهَا إِلَّا وَهُنَاكَ حق وَاجِب مَعَ حُدُوث الْملك فَيصير كالشريك فِيهِ فَلَا يَسْتَوِي فِيهِ حكم الصَّغِير وَالْكَبِير
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
427
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir