مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
418
وروى أَسد بن الْفُرَات عَن أَسد بن عَمْرو عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يعْتد بالعمياء
397 - فِي الْمَاشِيَة تَلد قبل أَن يَأْخُذ الْمُصدق صدقتها
قَالَ أَصْحَابنَا مَا ولدت بعد الْحول لَا يعْتد بِهِ للحول الْمَاضِي
وَقَالَ ابْن شبْرمَة إِذا ولدت بعد الْحول قبل أَن يَأْخُذ الْمُصدق صدقتها عدهَا وَأَوْلَادهَا ثمَّ قبض صدقتها من كلهَا وَإِن ولدت بَعْدَمَا قبض الْمُصدق صدقتها فَلَا حق للمصدق فِي أَوْلَادهَا
وَقَالَ مَالك فِي الْغنم لَا يكون فِيهَا الصَّدَقَة فيتوالد قبل أَن يَأْتِيهِ الْمُصدق بِيَوْم وَاحِد إِن عَلَيْهِ إِذا بلغت الْغنم بِأَوْلَادِهَا مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر هَذَا عِنْدِي فِي قَوْله فِيمَا كَانَ حَال عَلَيْهِ الْحول قبل ذَلِك لِأَن مَا لم يحل عَلَيْهِ الْحول فَإِن كمل عدده وجاءه الْمُصدق فَلَا صَدَقَة فِيهِ فِي قَوْله فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ ابْن وهب
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك لَو أَن رجلا كَانَت عِنْده غنم فحال عَلَيْهَا الْحول فذبح مِنْهَا وَأكل ثمَّ أَتَاهُ الْمُصدق بعد ذَلِك وَقد كَانَ حَال عَلَيْهَا الْحول قبل أَن يذبح أَنه لَا ينظر إِلَى مَا ذبح وَلَا إِلَى مَا أكل بعد الْحول وَإِنَّمَا يصدق الْمُصدق مَا وجد فِي يَدَيْهِ وَلَا يحاسبه بِشَيْء مِمَّا مَاتَ أَو ذبح فَأكل
وَقَالَ اللَّيْث لَا تكون الصَّدَقَة فِي الْغنم حَتَّى تتمّ أَرْبَعُونَ شَاة فَإِذا جَاءَ السَّاعِي وَعِنْده أَرْبَعُونَ فَعَلَيهِ شَاة فَإِن مَاتَت شَاة قبل أَن ينظر فِيهَا الْمُصدق
اسم الکتاب :
مختصر اختلاف العلماء
المؤلف :
الطحاوي
الجزء :
1
صفحة :
418
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir