responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 416
وَاحِدًا ومرعاهم وَاحِدًا وتفرق عَنْهُم المراح فهم خلطاء
قَالَ الْحسن بن حَيّ فِي ثَمَانِينَ شَاة بَين رجلَيْنِ أَن فِيهَا شَاتين
قَالَ اللَّيْث لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق خشيَة الصَّدَقَة وَإِذا كَانَ للرجل أَرْبَعُونَ شَاة فنقص مِنْهَا شَاة لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد فرق هَذَا مَا كَانَ مجتمعا تجب فِيهِ الصَّدَقَة وَإِذا كَانَت لَهُ ولرجل ثَمَانُون شَاة مُتَفَرِّقَة فَجمع غنم صَاحبه إِلَيْهِ لم يكن عَلَيْهَا إِلَّا شَاة
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يكونَانِ خليطين حَتَّى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا مَعًا فحولهما مختلطة فَإِذا كَانَا هَكَذَا صدقا صَدَقَة الْوَاحِد فِي كل حَال وَلَا يكونَانِ خليطين حَتَّى يحول عَلَيْهِمَا حول من يَوْم اختلطا
وَإِن تفَرقا فِي مراح أَو مسرح أَو فحول أَن يحول الْحول فليسا بخليطين ويتصدقان صَدَقَة الِاثْنَيْنِ وَهَكَذَا إِذا جَاءَنَا شَرِيكَيْنِ
وَمعنى قَوْله لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق خشيَة الصَّدَقَة لَا يفرق بَين ثَلَاثَة خلطاء فِي عشْرين وَمِائَة شَاة وَإِنَّمَا عَلَيْهِم شَاة لِأَنَّهَا إِذا فرقت كَانَ فِيهَا ثَلَاث شِيَاه
وَلَا يجمع بَين متفرق رجل لَهُ مائَة شَاة وشَاة وَرجل لَهُ مائَة شَاة وشَاة فَإِذا تركتا متفرقتين فَفِيهَا شَاتَان وَإِن جمعتا فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه
والخشية خشيَة السَّاعِي أَن تقل الصَّدَقَة وخشية رب المَال أَن تكْثر فَأمر أَن يقر كل وَاحِد على حياله
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَن الْملك إِذا كَانَ لوَاحِد لَا يعْتَبر فِيهِ المراح والراعي والفحل والمسقى وَأَنه إِنَّمَا يعْتَبر الْملك حسب كَذَلِك إِذا كَانَ لجَماعَة يَنْبَغِي أَن يعْتَبر ملكهم لَا الْخلطَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست