responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 403
وروى عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كسر عظم الْمُؤمن مَيتا مثل كَسره حَيا
قَالَ أَبُو جَعْفَر هَذَا غير حَال الضَّرُورَة لِأَن فِي الضَّرُورَة قد يجوز للْإنْسَان قطع يَد نَفسه بعلة فِيهَا
فَكَذَلِك مَا ذكرنَا ضَرُورَة فِي الْمَرْأَة
383 - فِي حمل الْجِنَازَة

قَالَ أَصْحَابنَا يبْدَأ بالأيمن الْمُقدم ثمَّ بالأيمن الْمُؤخر ثمَّ بالأيسر الْمُقدم ثمَّ بالأيسر الْمُؤخر وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك لَيْسَ فِيهِ شَيْء مُؤَقّت احْمِلْ من حَيْثُ شِئْت مَا شِئْت إِن شِئْت من قُدَّام وَإِن شِئْت من وَرَاء وَإِن شِئْت فأحمل بعض الجوانب ودع الْبَعْض وَقَول من يَقُول ابدأ بِالْيَمِينِ بِدعَة
قَالَ الثَّوْريّ ميامن الْجِنَازَة ميامنك أبدأ تبدأ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى ثمَّ بِالرجلِ الْيُسْرَى
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ من السّنة حمل الْجِنَازَة بجوانب السرير الْأَرْبَع فَمَا زِدْت على ذَلِك فَهُوَ نَافِلَة
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر حمل جَوَانِب السرير الْأَرْبَع تبدأ بالميامن ثمَّ ينحى عَنْهَا

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست