responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 349
قَالَ أَبُو جَعْفَر شَرط صِحَة الْجُمُعَة الإِمَام والمأمومين فَلَمَّا كَانَ الْمَأْمُوم تصح بِهِ الْجُمُعَة مَعَ الإِمَام وَلم يدْرك جَمِيعهَا كَذَلِك يَنْبَغِي أَن تصح للْإِمَام مُشَاركَة الْمَأْمُومين فِي بعض صلَاته
317 - فِيمَن صلى الظّهْر فِي بَيته ثمَّ يَأْتِي الْجُمُعَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن لم يَأْتِ الْجُمُعَة أَجْزَأته وَإِن أَتَى الْجُمُعَة انتقضت عِنْد أبي حنيفَة بالسعي إِلَيْهَا
وَعِنْدَهُمَا حَتَّى يدْخل فِي الْجُمُعَة
وَقَالَ زفر وَالثَّوْري وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ الظّهْر إِلَّا بعد فرَاغ الإِمَام من الْجُمُعَة
318 - فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِهِ قبل الزَّوَال وَبعده إِذا كَانَ يخرج من مصره قبل خُرُوج وَقت الظّهْر حَكَاهُ مُحَمَّد فِي السّير من غير خلاف
وَقَالَ مَالك أحب لَهُ أَن لَا يخرج بعد طُلُوع الْفجْر وَلَيْسَ عَلَيْهِ بِحرَام وَبعد الزَّوَال لَا يَنْبَغِي أَن يُسَافر حَتَّى يُصَلِّي الْجُمُعَة
وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يكون السّفر يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي بهم
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى حَمَّاد بن سَلمَة عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجه عبد الله بن رَوَاحَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست