responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 342
قَالَ وَمن خَلفه أَيْضا إِذا سلمُوا فَأحب أَن ينصرفوا وَلَا يركعوا فِي الْمَسْجِد وَإِن ركعوا فَذَلِك وَاسع
وَقَالَ الشَّافِعِي مَا أَكثر الْمُصَلِّي من التَّطَوُّع بعد التَّطَوُّع بعد الْجُمُعَة فَهُوَ أحب إِلَيّ
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه رأى رجلا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة فَدفعهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَة أَرْبعا
قَالَ وَكَانَ ابْن عمر يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيَقُول هَكَذَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك على نَحْو مَا رُوِيَ عَن عمر لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا
وَقد رُوِيَ السَّائِب بن يزِيد عَن مُعَاوِيَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر أَن لَا توصل صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى يخرج أَو يتَكَلَّم
فأباح هَذَا الحَدِيث فعل صَلَاة بعْدهَا إِذا جعل بَينهمَا فاصلا من كَلَام أَو خُرُوج
وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا
وَقد روى عَن عَطاء قَالَ صليت مَعَ ابْن عمر يَوْم الْجُمُعَة فَلَمَّا سلم قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ فصلى أَرْبعا ثمَّ انْصَرف

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست