responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 337
303 - فِيمَن أدْرك الإِمَام فِي الْخطْبَة هَل يرْكَع

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث يقْعد وَلَا يرْكَع
وَقَالَ الشَّافِعِي يرْكَع
وَاحْتج بِحَدِيث جَابر وَأبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر رجلا دخل وَهُوَ يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا فِي حَال كَانَ الْكَلَام مُبَاحا فِي حَال الْخطْبَة لِأَنَّهُ ذكر فِي حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى بِالصَّدَقَةِ فَأعْطى رجلا مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَت الْجُمُعَة الْأُخْرَى طرح الرجل بِأحد ثوبيه فصاح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهِ وَقَالَ خُذْهُ ثمَّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَة وَذكر الحَدِيث
وَلم نعلم خلافًا أَن مثل هَذَا الْكَلَام مَحْظُور فِي الْخطْبَة
ثمَّ قد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة انصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت
وَقَالَ رجل لأي شَيْء نزلت هَذِه السُّورَة فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ أَي الرجلَيْن مَالك فِي صَلَاتك إِلَّا مَا لغوت فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صدق فَجعل الْمَسْأَلَة عَن تَارِيخ نزُول السُّورَة لَغوا

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست