responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 335
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ التخطي الَّذِي جَاءَ فِيهِ القَوْل إِنَّمَا هُوَ الإِمَام يخْطب فكره لهَذَا أَن يفرق بَين اثْنَيْنِ
قَالَ الشَّافِعِي أكره تخطي رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة قبل دُخُول الإِمَام وَبعده لما فِيهِ من سوء الْأَدَب
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة اسْتنَّ وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده وَلبس أحسن ثِيَابه ثمَّ خرج حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِد فَلم يتخط رِقَاب النَّاس وأنصت إِذا خرج الإِمَام كَانَ كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي قبلهَا
وَفِي حَدِيث سلمَان ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ
301 - فِيمَن فَاتَتْهُ الْخطْبَة وَبَعض صَلَاة الْجُمُعَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا أدركهم فِي التَّشَهُّد صلى رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر أَرْبعا
قَالَ ابْن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد بن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه قَالَ يُصَلِّي أَرْبعا وَيقْعد فِي الثِّنْتَيْنِ الْأَوليين قدر التَّشَهُّد فَإِن لم يقْعد أَمرته أَن يُصَلِّي الظّهْر أَرْبعا
وَقَالَ مَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي أَرْبعا لِأَن مَالِكًا قَالَ إِذا قَامَ يكبر تَكْبِيرَة أُخْرَى

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست