responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 333
الْمَسَاجِد إِلَّا فِي شهر رَمَضَان وَلَو جَازَ ذَلِك لَكَانَ يَوْم الْعِيد وَغَيره فِي ذَلِك سَوَاء
وَمُحَمّد بن النُّعْمَان هَذَا لَا يعرف أَيْضا وَيدل على هَذَا تأييد مَا ذكرنَا مَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا انْصَرف إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فأدلج فَأخْبر أَن الصَّلَاة كَانَت معهودة فِي مسجدين
قَالَ وَقَول مَالك إِن الْجُمُعَة لمن صلى فِي الْجَامِع لَا معنى بِهِ لِأَن صِحَّتهَا إِنَّمَا تتَعَلَّق بِالْإِمَامِ والمصر لَا بِالْمَسْجِدِ لِأَن للْإِمَام أَن ينْقل الْجَامِع إِلَى حَيْثُ يرَاهُ
298 - إِذا صلى الإِمَام فِي الْخطْبَة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ أَصْحَابنَا يستمع النَّاس وينصتون وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث الشَّافِعِي
وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَن الإِمَام إِذا قَرَأَ فِي خطبَته {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} الْأَحْزَاب 56 أَنه يَنْبَغِي للنَّاس أَن يصلوا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تِلْكَ الْحَال
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا صلى الإِمَام على النَّبِي سكت حَتَّى يصلوا النَّاس فَإِن لم يسكت أنصت النَّاس وأمنوا على دُعَائِهِ
299 - فِيمَا يقْرَأ بِهِ فِي الْجُمُعَة

قَالَ أَصْحَابنَا بِمَا قَرَأَ فَحسن وَيكرهُ أَن يؤقت فِي ذَلِك شَيْئا من الْقُرْآن نَفسه

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست