responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 330
جَامع لَا تصح الْجُمُعَة فِي السوَاد
وَقَالَ مَالك تصح الْجُمُعَة فِي كل قَرْيَة فِيهَا بيُوت مُتَّصِلَة وأسواق مُتَّصِلَة يقدمُونَ رجلا يخْطب وَيُصلي بهم الْجُمُعَة وَإِن لم يكن لَهُم إِمَام
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا جُمُعَة إِلَّا فِي مَسْجِد جمَاعَة مَعَ الإِمَام
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَت قَرْيَة مجتمعة الْبناء والمنازل وَكَانَ أَهلهَا لَا يظعنون عَنْهَا إِلَّا ظعن حَاجَة وهم أَرْبَعُونَ رجلا أحرارا بالغين غير مغلوب على عقلهم وَجَبت عَلَيْهِم الْجُمُعَة
وَرُوِيَ عَن عَليّ كرم الله وَجهه لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر جَامع
وَلَا يرْوى عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه
295 - فِي عدد من تصح مِنْهُ الْجُمُعَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث ثَلَاثَة سوى الإِمَام
وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف اثْنَان سوى الإِمَام وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ إِذا لم يحضر الإِمَام إِلَّا رجل وَاحِد خطب عَلَيْهِ وَصلى بِهِ الْجُمُعَة
وَلم نجد فِيهِ عَن مَالك شَيْئا
وَاعْتبر الشَّافِعِي أَرْبَعِينَ رجلا
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْجمع الصَّحِيح ثَلَاثَة لاتفاقهم أَنهم يقومُونَ خلف الإِمَام

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست