responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 320
279 - فِي النَّصْرَانِي يُصَلِّي بالمسلين هَل يكون بذلك مُسلما

قَالَ أَبُو جَعْفَر سَمِعت ابْن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد بن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد بن الْحسن وَلم يذكر خلافًا بَين أَصْحَابه فِي نَصْرَانِيّ رَأَيْنَاهُ يُصَلِّي إِذا كَانَ فِي مَسْجِد من مَسَاجِد الْمُسلمين فَهُوَ مُسلم وَإِن كَانَ فِي غير مَسْجِد لم يكن بذلك مُسلما وَلَو أذن فِي مئذنة أَو حَيْثُ يُؤذن الْمُسلمُونَ فِي الصَّلَاة فَهُوَ إِسْلَام وَإِن كَانَ حَيْثُ لَا يُؤذن للصَّلَاة فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ بِإِسْلَام وَإِن رَأَيْنَاهُ متجردا كَمَا يتجرد الْمُسلمُونَ فِي إحرامهم وَطَاف بِالْبَيْتِ فَذَلِك إِسْلَام وَإِن رَأَيْنَاهُ كَذَلِك فِي سوق أَو غَيره فَلَيْسَ بِإِسْلَام
قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى ابْن سَمَّاعَة أَيْضا عَن مُحَمَّد أَنه إِذا قَامَ مقَام الإِمَام بِالنَّاسِ فِي الصَّلَاة كَانَ بذلك مُسلما
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي نَصْرَانِيّ سَافر مَعَ مُسلمين فَأمهمْ ثمَّ عرفُوا أَنهم يعيدون ويعاقب وَإِن كَانَت امْرَأَة مسلمة مَضَت صلَاتهم
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن ائتم بِكَافِر ثمَّ علم أعَاد وَلم يكن هَذَا إسلاما مِنْهُ وَيُعَزر
قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد حِين غزا قوما فِي خثعم فَاعْتَصمُوا بِالسُّجُود فَقَتلهُمْ فوداهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِنصْف الدِّيَة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست