responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 319
وَقَالَ مَالك أكره أَن يكون ولد الزِّنَا إِمَامًا لَهُم وشهادته جَائِزَة فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يجوز وَهُوَ قَول اللَّيْث
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بِأَن يؤمهم ولد الزِّنَا
قَالَ الشَّافِعِي أكره أَن ينصب من لَا يعرف والداه إِمَامًا ويجزىء من خَلفه
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله إِلَى آخر الحَدِيث وَلم يذكر النّسَب وَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَة قَالَ {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} الْبَقَرَة 282 فالجمع بَينهمَا سَوَاء
278 - فِي الْمُرْتَد هَل عَلَيْهِ قَضَاء مَا ترك من الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء مَا ترك من الصَّلَاة أَو من الزَّكَاة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري عَلَيْهِ حجَّة الْإِسْلَام وَإِن كَانَ قد حج قبل الرِّدَّة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء حج وَلَا صَلَاة وَلَا صَوْم
وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِ مَا ترك من صَلَاة أَو زَكَاة

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست