responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 310
مُرُور الْمَار بَين يَدَيْهِ لم يقطع
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقطع وَإِن كَانَ جَوَابا
وَقَالَ مَالك أرى التَّسْبِيح لمن نابه فِي الصَّلَاة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَانَ لَا يرى التصفيق للنِّسَاء ويضعفه
وَقَالَ الثَّوْريّ أكره التنحنح فِي الصَّلَاة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا نادته أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يسبح التَّسْبِيح والتصفيق للنِّسَاء سنة
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذن الرجل فِي صلَاته التَّسْبِيح وَإِذن الْمَرْأَة لتسبيح التصفيق
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن التنحنح للْحَاجة إِلَى إِنْسَان لَا يقطع كَا لتسبيح والتصفيق
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا نابه شَيْء فِي صلَاته سبح وتصفق النِّسَاء
عبد الله بن نجي عَن عَليّ كَانَ لي من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مدخلات كنت إِذا دخلت عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تنحنح
أَبُو حَازِم عَن سهل بن سعد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نابه فِي صلَاته شَيْء فليسبح فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست