responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 304
261 - فِيمَن يسلم فِي دَار الْحَرْب وَلَا يعلم أَن عَلَيْهِ صَلَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ فِي دَار الْحَرْب فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَقَالَ زفر عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي الصَّلَاة وَالصِّيَام وَإِن كَانَ فِي دَار الْإِسْلَام فَعَلَيهِ الْقَضَاء فِي قَوْلهم
وَقَالَ مَالك فِي الْمُسْتَحَاضَة تتْرك الصَّلَاة شهرا وَنَحْو ذَلِك جاهلة لَا تعلم أَن عَلَيْهَا الْغسْل أَنه لَا شَيْء عَلَيْهَا وَتَسْتَغْفِر الله تَعَالَى وَلَا قَضَاء عَلَيْهَا
وَقَالَ الثَّوْريّ فِيمَن تحتلم وتجهل وجوب الْغسْل فَيصير كَذَلِك إِذا عَاد أَو عشرَة حَتَّى
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن أسلم فَلم يقم إِلَّا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ قذف أَو سرق أَو سكر أَو زنى أَنه يضْرب فِي الزِّنَا مُحصنا أَو غير مُحصن مائَة جلدَة ويدرأ مَا سوى ذَلِك حَتَّى يعرف حُدُود الْإِسْلَام
قَالَ أَبُو جَعْفَر {وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رَسُولا} الْإِسْرَاء 15 وَلم يَأْمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُعَاوِيَة بن الحكم بِإِعَادَة الصَّلَاة لِأَن الْحجَّة لم تكن قَامَت عَلَيْهِ بِتَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة فِي حَال حظر الْكَلَام لأَنهم إِن أَنْكَرُوا عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة وسكتوه
262 - فِيمَن بِعَيْنيهِ عِلّة يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا لصلاح عَيْنَيْهِ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا نزع المَاء من عَيْنَيْهِ وَأمر أَن يستلقي أَيَّامًا على ظَهره فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست