responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 289
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ أَنه يُعِيد
248 - فِيمَن أغفأ خلف الإِمَام فَتَوَضَّأ وَقد صلى الإِمَام بعض صلَاته

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري فِي النَّائِم خلف الإِمَام والمحدث إِذا جَاءَ وَقد صلى الإِمَام بعض صلَاته أَنه يبْدَأ بِالْأولَى فَالْأولى وَلَا يتبع الإِمَام حَتَّى يبلغ مَا يصليه
وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن تبع الإِمَام ثمَّ قضى مَا ترك أَجزَأَهُ
وَقَالَ زفر لَا يُجزئهُ أَن يبْدَأ بآخر صلَاته قبل أَولهَا
قَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا نعس أَو سَهَا حَتَّى سجد الإِمَام إِن ظن أَنه يُدْرِكهُ قبل أَن يرفع رَأسه من السُّجُود فليركع وليجلس وَإِلَّا فَلَا يعْتد بهَا وليركع إِذا فرغ من الصَّلَاة
وَقَالَ مَالك من أدْرك الرَّكْعَة يَوْم الْجُمُعَة فزحمه النَّاس بَعْدَمَا ركع فَلم يقدر على السُّجُود حَتَّى فرغ الإِمَام أَنه يُصَلِّي الظّهْر أَرْبعا وَإِن زحمه النَّاس يَوْم الْجُمُعَة بَعْدَمَا ركع الإِمَام فَلم يقدر حَتَّى ركع الإِمَام الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلَا أرى أَن يسْجد وليركع مَعَ الإِمَام هَذِه الرَّكْعَة الثَّانِيَة ويلغي الأولى ويضيف إِلَيْهَا أُخْرَى
قَالَ فَإِن زحمه النَّاس بَعْدَمَا ركع الإِمَام وَقد ركع مَعَه رَكْعَة فَلم يقدر

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست