responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 276
وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي من سَهَا عَنهُ فِي تَكْبِيرَة سوى تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح أَو جهر فِيمَا يسر فِيهِ أَو أسر فِيمَا يجْهر فِيهِ فَلَا سُجُود عَلَيْهِ إِلَّا فِي عمل الْبدن فَإِذا نسي آمين وتسبيح الرُّكُوع وَالسُّجُود فَلَا سُجُود عَلَيْهِ
230 - فِي الإِمَام إِذا سَهَا وَلم يسْجد

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يسْجد من خَلفه
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث يسْجد من خَلفه
231 - فِيمَن سَهَا عَن سَجْدَتي السَّهْو

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو فنسي أَن يسْجد حَتَّى تكلم سقط عَنهُ
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا وَجب سُجُود السَّهْو قبل السَّلَام فَسَهَا عَنهُ فَإِن كَانَ ذَلِك قَرِيبا فليسجدهما وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تبَاعد ذَلِك وانتقض وضوءه فليعد الصَّلَاة
قَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فَإِن كَانَ عَلَيْهِ سُجُود السهود بعد السَّلَام لم يفْسد عَلَيْهِ فَإِذا فرغ مِمَّا هُوَ فِيهِ سجد للسَّهْو الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ
قَالَ وَكَانَ مَالك يَقُول سجدتا السَّهْو ليستا من الصَّلَاة
وَقَالَ اللَّيْث إِذا سَهَا عَن سُجُود السَّهْو فَلم يذكرهُ إِلَّا وَهُوَ فِي آخر رَكْعَة فِي الْعَصْر مَعَ الإِمَام وَهُوَ مِمَّا يفعل قبل السَّلَام فَإِنَّهُ إِذا سلم الإِمَام فَليصل الصَّلَاة الَّتِي كَانَ سَهَا فِيهَا ثمَّ يسْجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يُعِيد صَلَاة الْعَصْر

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست