responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 274
وَقَالَ مَالك أَنا أحب أَن يركعهما بعد طُلُوع الشَّمْس
وَقَالَ الشَّافِعِي يركعهما بعد طُلُوع الشَّمْس فِي رِوَايَة الْمُزنِيّ
وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ عَنهُ بعد طُلُوع الشَّمْس
وَاحْتج من اخْتَار قبل طُلُوع الشَّمْس بِحَدِيث قيس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَآهُ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر قبل طُلُوع الشَّمْس فَلم يُنكره
قَالَ أَبُو جَعْفَر هُوَ حَدِيث مَقْطُوع لِأَنَّهُ فِي كتب اللَّيْث مَقْطُوع على يحيى بن سعيد
ويروي عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن قيس جد يحيى بن سعيد وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم لم يكن سمع قيسا
227 - فِي سَجْدَتي السَّهْو

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري بعد السَّلَام
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ نُقْصَانا فَقبل السَّلَام وَإِن كَانَ لزِيَادَة فَبعد السَّلَام
قَالَ وَلَا اخْتِلَاف عَن مَالك أَنه إِذا كَانَ لزِيَادَة ونقصان أَنه قبل السَّلَام
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ قبل السَّلَام

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست