responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 266
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف أَنه لَو جن قبل دُخُول وَقت الصَّلَاة فَلم يفق حَتَّى خرج الْوَقْت أَنه لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو لم يجن ونام كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء والمغمى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ لَا يفِيق بالتنبيه
216 - فِي محاذاة الْمَرْأَة فِي الصَّلَاة

قَالَ اصحابنا إِذا اشْتَركَا فِي صَلَاة وَاحِدَة أفسدت عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يفْسد عَلَيْهِ
217 - فِي دُخُول الْمَرْأَة فِي صَلَاة الرجل من غير نِيَّة لإمامتها

قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا زفر لَا يَصح دُخُولهَا فِي صلَاته إِلَّا أَن ينويها
وَقَالَ مَالك وَزفر وَالشَّافِعِيّ يَصح
218 - فِي الْحَدث فِي الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي سَائِر الْأَحْدَاث إِذا سبقه فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيَبْنِي وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى
وَقَالَ ابْن شبْرمَة ينْتَقض صلَاته فَإِن كَانَ إِمَامًا قدم رجلا فَيصَلي بَقِيَّة صلَاته فَإِن لم يفعل فصلى كل وَاحِد مِنْهُم مَا عَلَيْهِ أَجزَأَهُ وَالْإِمَام يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل
وَقَالَ مَالك إِذا رعف فِي أول صلَاته قبل أَن يرْكَع وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يغسل الدَّم عَنهُ وَيرجع فَيُعِيد الْإِقَامَة وَالتَّكْبِير وَالْقِرَاءَة وَمن أَصَابَهُ فِي وسط

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست