responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 253
وَقَالَ مَالك إِذا غلبته عينه ففاته رُكُوعه وَحزبه الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فأرجو أَن يكون خَفِيفا أَن يصليه بعد طُلُوع الْفجْر وَأما غير ذَلِك فَلَا يُعجبنِي أَن يُصَلِّي بعد انفجار الصُّبْح إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر
لم يَخْتَلِفُوا أَنه لَا يُصَلِّي تَطَوّعا مُبْتَدأ لَيْسَ هُوَ حزبه الْفَائِت فَالْقِيَاس أَن يكون مَا فَاتَهُ من حزبه مثله لِأَنَّهُ تطوع كَالصَّلَاةِ بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر لم يخْتَلف فِيهِ حزبه الْفَائِت والمبتدأ
وَقد رُوِيَ كَرَاهَة ذَلِك عَن أبن عمر
201 - إِذا ركع فِي بَيته رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد هَل يُصَلِّي لدُخُوله

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا صلى رَكْعَتي الْفجْر فِي بَيته ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد وَلم تقم الصَّلَاة أَنه لَا يرْكَع لدُخُول الْمَسْجِد وَيجْلس
وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة أَشهب يرْكَع أحب إِلَيّ
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ أحب إِلَيّ أَن يقْعد
202 - فِيمَا يجزىء من السُّجُود

قَالَ أَبُو حنيفَة وَإِن سجد على أَنفه أَو على جَبهته أَجزَأَهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ إِذا لم يسْجد على جَبهته لم يجزه
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِن لم يلصق أَنفه بِالْأَرْضِ لم يجزه

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست