اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 247
وَقَالَ مَالك يُعِيد وَلَا يعيدون واذا ذكر ذَلِك فِي صلَاته قدم رجلا فَبنى بهم وانتقضت صلَاته وَلم تنْتَقض صلَاتهم وَقَالَ فِي الإِمَام إِذا ذكر وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاة مَكْتُوبَة انتقضت صلَاتهم وَصلَاته وَلم يَجعله مثل من صلى على غير وضوء وَقَالَ ابْن الْقَاسِم أَيْضا عَن مَالك فِيمَن صلى بِقوم وَهُوَ جنب وَهُوَ يعلم بذلك مُتَعَمدا إِنَّهُم يعيدون الصَّلَاة
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يعيدون
وَقَالَ الشَّافِعِي وَإِن ائتم بِكَافِر ثمَّ علم أعَاد وَلم يكن هَذَا إسلاما مِنْهُ
قَالَ عبيد الله بن الْحسن فِي يَهُودِيّ صلى بِقوم وهم لَا يَشْعُرُونَ أَنه يَهُودِيّ أَنه يكون مُسلما بِصَلَاتِهِ بهم فَإِن أَبى ذَلِك استتبته وَاحْتج بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صلى صَلَاتنَا وَإِذا صلى خلف جنب جَازَت صلَاته
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو اقْتدى بِهِ مَعَ الْعلم بِحَالهِ لم تجزه صلَاته كَذَلِك إِذا لم يعلم وَكَذَلِكَ حَال الْجَهْل كَمَا لم يخْتَلف حكم الْعلم وَالْجهل فِي يقينه
195 - فِي صَلَاة الْعُرْيَان
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يُصَلِّي قَاعِدا بِالْإِيمَاءِ وَإِن كَانُوا جمَاعَة صلوا وحدانا فَإِن صلوا جمَاعَة قعد الإِمَام وسط الصَّفّ وصلوا بِالْإِيمَاءِ وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ يصلونَ قيَاما بركوع وَسُجُود وَإِن قعدوا لم يجزهم
وَقَالَ مَالك يصلونَ قيَاما أفرادا يتباعد بَعضهم من بعض وَيصلونَ قيَاما
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 247