responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 241
186 - فِي سُجُود التِّلَاوَة فِي الْوَقْت الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يسجدها عِنْد الطُّلُوع والزوال والغروب وَيسْجد بعد الْعَصْر وَالْفَجْر
قَالَ زفر إِن سجد عِنْد الطُّلُوع والغروب أَو نصف النَّهَار أَجزَأَهُ إِذا تَلَاهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَإِن كَانَ تَلَاهَا قبل ذَلِك أَجزَأَهُ أَيْضا وَقد أَسَاءَ
وَقَالَ مَالك لَا يسْجد بعد الْعَصْر وَالْفَجْر كَمَا لَا يُصَلِّي وَذَلِكَ فِي رِوَايَة ابْن وهب وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ يسْجد فِي هذَيْن الْوَقْتَيْنِ مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس أَو تسفر فَإِذا أسفرت أَو أصفرت الشَّمْس لم يسْجد
وَقَالَ الثَّوْريّ يُؤَخر السَّجْدَة بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر فَأَما الطّواف والجنازة فَلَا بَأْس بذلك مَا دَامَت فِي وَقت
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يسْجد فِي الْأَوْقَات الَّتِي يكره فِيهَا الصَّلَاة
وَكَذَلِكَ قَالَ الْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث بن سعد
وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد بعد الْعَصْر وَالْفَجْر
187 - إِذا ركع عَن سُجُود التِّلَاوَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ إِن شَاءَ ركع بهَا فتجزئه من السَّجْدَة
وَقَالَ مَالك لَا يرْكَع بهَا فِي صَلَاة غَيرهَا
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود عَن عبد الله فِي

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست