اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 239
وروى زيد بن ثَابت أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْجد فِي النَّجْم
وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود سجد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي النَّجْم
قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سجدنا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} و {اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق}
184 - فِي السَّامع للسجدة
قَالَ أَصْحَابنَا يسجدها السَّامع سَوَاء كَانَ التَّالِي رجلا أَو امْرَأَة
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا قَرَأَ السَّجْدَة من لَا يكون لَك إِمَامًا من رجل أَو امْرَأَة أَو صبي وَأَنت تسمعه فَلَيْسَ عَلَيْك السُّجُود وَإِن سجد التَّالِي فَلَيْسَ على السَّامع أَن يسجدها إِلَّا أَن يكون جلس إِلَيْهِ
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِنَّمَا تجب السَّجْدَة على الرجل يقْرَأ على الْقَوْم يكونُونَ مَعَ الرجل يأتمون بِهِ فَإِذا سجد سجدوا مَعَه وَلَيْسَ على من سمع سَجْدَة من إِنْسَان قَرَأَهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَام أَن يسجدها بقرَاءَته تِلْكَ السَّجْدَة
وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الرجل يسمع السَّجْدَة من الْمَرْأَة قَالَ يَقْرَأها هُوَ وَيسْجد
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 239