responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 226
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك الْوتر ثَلَاث يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ
وروى ابْن وهب عَنهُ إِن أوتر بِوَاحِدَة أَجزَأَهُ
وروى ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه قَالَ مَا أقنت فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره وروى ابْن وهب عَنهُ لَيْسَ فِي الْوتر قنوت وَلَا رفع يَد
وَقَالَ الثَّوْريّ الْوتر ثَلَاث يقنت قبل الرُّكُوع فَإِن شِئْت أوترت بِرَكْعَة وَإِن شِئْت بِثَلَاث وَإِن شِئْت بِخمْس وَإِن شِئْت بِسبع وَإِن شِئْت بتسع وَإِن شِئْت بِإِحْدَى عشرَة وَلَا تسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ
وَالَّذِي أجمع عَلَيْهِ من الْوتر أَنه ثَلَاث
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تجوز الْوتر بِوَاحِدَة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت ثمَّ يرسلهما
وَقَالَ اللَّيْث أحب إِلَيّ أَن يُوتر بِثَلَاث وَإِن أوتر بِوَاحِدَة أَجزَأَهُ وَلَا قنوت فِيهِ إِلَّا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت فِي الْوتر
وَقَالَ اللَّيْث أَنا أسلم فِي رَكْعَتي الْوتر
وَقَالَ الشَّافِعِي وَالَّذِي أخْتَار أَن أُصَلِّي إِحْدَى عشرَة رَكْعَة يُوتر بِوَاحِدَة وَلَا قنوت فِيهِ إِلَّا فِي رَمَضَان فِي النّصْف الآخر
قَالَ أَبُو جَعْفَر الأولى أَن يكون الْقُنُوت قبل الرُّكُوع لِأَن الذّكر الْمسنون فِي الرَّكْعَة الأولى وَهُوَ ذكر الإستفتاح قبل الرُّكُوع وَلَا يرفع يَدَيْهِ كَمَا لَا يرفع فِي الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد
166 - فِيمَا يصلح أَن يدعى بِهِ فِي الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا يدعى فِيهَا بِكُل شَيْء من الْقُرْآن وَمَا يشبه الدُّعَاء وَلَا يشبه الحَدِيث

اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست