اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 196
129 - فِي الشَّفق
قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَأَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاض
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ هُوَ الْحمرَة
130 - فِي وَقت صَلَاة الْجُمُعَة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ وَقت صَلَاة الْجُمُعَة هُوَ الظّهْر فَإِن فَاتَ وَقت الظّهْر لم تصلى الْجُمُعَة
وَقَالَ مَالك يُصليهَا إِلَى غرُوب الشَّمْس
وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن دخل وَقت الْعَصْر وَقد بَقِي عَلَيْهِ من الْجُمُعَة سَجْدَة أَو الْقعدَة فَسدتْ وَيسْتَقْبل الظّهْر
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا خرج الْوَقْت قبل أَن يسلم أتمهَا ظهرا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ فعل الْجُمُعَة مَانِعا من قبل الظّهْر دون سَائِر فعل الصَّلَوَات دلّ على أَن الْجُمُعَة كالظهر فِي سَائِر الْأَيَّام فَثَبت أَن وَقتهَا وَقت الظّهْر
131 - فِي وَقت قيام الْمَأْمُوم الى الصَّلَاة
لم يخْتَلف أَصْحَابنَا أَنهم إِذا لم يكن الإِمَام مَعَهم فِي الْمَسْجِد لَا يقومُونَ فِي الصَّفّ إِلَّا إِذا قَالَ الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح عِنْد أبي حنيفَة
اسم الکتاب : مختصر اختلاف العلماء المؤلف : الطحاوي الجزء : 1 صفحة : 196