responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لقاء الباب المفتوح المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 32
الخلاف في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء

Q هل هناك قول -وما مدى صحة هذا القول؟ - في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء؟
A هذا فيه خلاف: - فبعض العلماء يقول: الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء.
- وبعض العلماء يقول: الوضوء يصح قبل الاستنجاء.
وهذا القول الثاني أصح، أي: أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي.
والمسألة تُتَصَوَّر: بأن يبول الإنسان قبل الوقت مثلاً ويستجمِر استجماراً ليس تامَّ الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسياً مثلاً، فإذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه.
وعلى قول مَن يقول: إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، نقول: صلاته غير صحيحة؛ لأن وضوءه لم يصح، فعليه أن يستنجي من جديد، ويتوضأ من جديد، ويعيد الصلاة من جديد.

اسم الکتاب : لقاء الباب المفتوح المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست