responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 66
خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل. أم
الباعث على الفعل: القيام بحق العبودية، وطلب التودد والتقرب إلى الرب
سبحانه وتعالى، وابتغاء الوسيلة إليه.
ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك،
أم فعلته لحظك وهواك؟
والثاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك
التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي، أم
كان عملاً لم أشرعه ولم أرضه؟ .
فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه
لا يقبل عملاً إلا بهما.
فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. وطريق
التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة، وسلامة القلب من إرادة
تعارض الإخلاص، وهوىً يعارض الاتباع. فهذا حقيقة سلامة القلب الذي
ضمنت له النجاة والسعادة. انتهى.
رابعاً: أن الله سبحانه وتعالى قد قطع الخيرة في أمره وأمر رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال تعالى [1] : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} .
وعليه فإن التقنين الملزم به وهو من اجتهاد غير معصوم - فيه قطع
للخيرة فيه. وهذا إلحاق مقدوح فيه بالقادح المسمى بفساد الاعتبار وهو

[1] الآية رقم 36 من سورة الأحزاب.
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست