responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 54
منها: أن يكون الحكم على وفق نص قطعي الثبوت والدلالة فهذا لا
يجوز نقضه بحال.
منها: أن يكون الحكم على خلاف ذلك فهذا يجب نقضه ولا يجوز
إبرامه بحال.
ومنها: أن يكون الحكم مسرحاً للاجتهاد فهذا لا يجوز نقضه إذ يؤدي
نقضه إلى الدور والاضطراب وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم
الخطيب في الفقه والمتفقه [1] والآمدي في الأحكام [2] ، والقرافي في
الإحكام [3] ، قال الآمدي المسألة الثامنة: اتفقوا على أن حكم الحاكم لا
يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم، فإنه لو جاز نقض
حكمه إما بتغير اجتهاده أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقض الحكم بالنقض،
ونقض النقض إلى غير نهاية، ويلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم
الوقوف بحكم الحاكم وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم لها إلى
آخر كلامه رحمه الله. وقال الخطيب: ولأن في نقض الحكم فساداً لكونه
ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض فلا يشاء حاكم يكون في
قلبه على حاكم شيء إلا تعقب حكمه بنقض فلا يستقر حكمه، ولا يصح
لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظيم. انتهى. والله أعلم.

[1] جزء 2، ص: 65.
[2] 4 / 203.
[3] ص: 66، 67.
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست