responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 268
المبحث السابع
في تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة
بعد استيعاب التصور لما وصل إليه الطب من طرائق للإنجاب، وبيان
تقاسيمها باعتبارات مختلفة فإن النظر الشرعي يختبر أوصاف المحل بمنظار
الشرع المطهر حتى ينزل هذه الدخولات منزلتها.
لمعرفة المحرم لذاته فهو تحريم غاية لا مجال لإباحته في أي حال.
أو المحرم لما يحف به فهو تحريم وسيلة، وهل يباح بحال؟ أو لا يباح؟؟
والانفصال عن هذا في الفروع الآتية:
الفرع الأول: ماءان أجنبيان في رحم امرأة متزوجة أو أحد المائين
أجنبي.
الفرع الثاني: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بعد
وفاة زوجها.
الفرع الثالث: الماء من الزوجين والرحم أجنبي من الزوجية.
الفرع الرابع: الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح
داخلي أو خارجي.
الفرع الخامس: الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة
بتلقيح داخلي أو خارجي. وتأسيساً على هذا التفريع فإلى بيان ما يظهر
فيها شرعاً:

اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست