responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 252
الرب الرحيم بعباده بمسار هذا الآدمي في جوهر نظيف يحمل الشرع
الحنيف. قال الله تعالى: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ} .
وعليه: فإن كل ما يقضى أو يغالب حفظ الأنساب والأعراض محرم
شرعاً.
القاعدة الثامنة:
واجب حملة الشرع من أهل العلم تمحيص مكتسبات العلم الحديث
على ضوء التنزيل منعاً للمسلمين من التلبس بشطحات وهفوات العلم
الحديث [1] .
وواجب أهل الإسلام عدم الإقدام إلا بعد الفتيا من علماء الشريعة
المستضيئين بنورها.
والتولي عن هذين الواجبين سقوط في الحضر. قال الله تعالى: {فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ} .

[1] الإنجاب ص: 141 - 142.
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست