responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 175
استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا ليس عليك، إنما أنت مؤدب فقال له
علي: إن كانا اجتهدا فقد أخطآ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك: عليك الدية
فرجع إلى رأيه، واعترف علي رضي الله عنه بخطئه في خبر صفين وندم
على ذلك وكان مجتهداً فيه.
وقال ابن مسعود في قصة بروع: " أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً
فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله "، وقال
ابن عباس " أو لا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب
أباً، وقال: من شاء باهلته في العول "، وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم
" أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن يتوب "، وقال
ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج واحتجوا عليه بأبي بكر وعمر:
" أما تخشون أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وتقولون قال أبو بكر وعمر "، وكان ابن عمر يأمر بالتمتع فيقولون له إن أباك
نهى عنه فقال: " أيهما أولى أن يتبع كتاب الله أو كلام عمر ".
وقال عمران بن حصين " نزل بها القرآن وفعلناها مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
رجل برأيه ما شاء "، يعرض بعمر، وقال ابن الزبير لابن عباس في متعة
النساء " لئن فعلتها لأرجمنك فجرّب إن شئت ". وقال علي لابن عباس
منكراً عليه إباحة الحمر الأهلية ومتعة النساء " أنك امرؤ تائه "، أي تهت
عن القول الحق، وفسخ عمر بيع أمهات الأولاد وردهن حبالى من تستر،
وفسخ حكم الصديق في استرقاق نساء أهل الردة وكان يضرب عن الركعتين
بعد العصر وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونها، فتركها أبو طلحة
وأبو أيوب مدة حياة عمر خوفاً منه، فلما مات عاوداها.
وقال ابن مسعود لما طلب منه موافقة أبي موسى في مسألة بنت ابن

اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست