responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 130
المبحث السابع
في تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية
للأسماء شأن كبير في الإسلام، ولهذا قال الله سبحانه ممتناً على آدم
عليه السلام: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا} .
فالاسم بداية العلم، والعلم به مفتاح للعلم بالمسمى. وعصر النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو عصر التشريع بآية من القرآن الكريم أو سنة من حديثه الشريف،
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحكم نبؤته ورسالته، وسلطانه في البيان كما في قوله تعالى:
{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، بين للصحابة رضي الله
عنهم الحقائق الشرعية من الألفاظ اللغوية التشريعية بياناً شافياً بأقواله
وأفعاله وتقريراته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كما في لفظ " الصلاة " في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ} الآية، فليست الصلاة ما يعرفه العربي من معناها أنه مطلق
" الدعاء " بل هي عبارة مخصوصة في أوقات مخصوصة تشتمل على أقوال
وأفعال مخصوصة بيَّنها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غاية البيان وأدقه في قوله: " صلوا كما رأيتموني
أصلي ".
وكذا في بيانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزكاة، والصيام، والحج، وجميع أحكام التشريع
في الأمر والنهي في قوالبه الشرعية فسبحان من نقل أفهام العرب وهداها
إلى هذه المعاني التشريعية المقصودة من تلك الألفاظ العربية التي أريد

اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست