responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 123
الدعوى، وعاش الناس في أمرٍ مريج، ولا يكون بين الوضيع والنسب
الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه. وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء
فضلاً عن تقريره.
إذا تقرر هذا فمعنى قولهم " الناس مؤتمنون على أنسابهم " هو قبول
ما ليس فيه جر مغنم أو دفع مذمةٍ ومنقصة في النسب كدعوى الاستلحاق
لولد مجهول النسب. والله أعلم.
وقاعدة الباب هنا ليست على عمومها، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم
يخالف اللغة والشرع، وإلا فالحجر والمنع.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في: مدارج السالكين 3 / 306:
" والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة " اهـ.
وهذا نظير قولهم (لا إنكار في مسائل الخلاف) إذ ليست على عمومها
كما بسطه ابن القيم في الإعلام 3 / 300 - 301. يبقى ما حقيقة
الاصطلاح: لغة واصطلاحاً. فهذا مما تواردت فيه الحقيقتان: اللغوية،
والاصطلاحية. فهو لغة: مصدر اصطلح. وحقيقته (اتفاق طائفة مخصوصة
على شيء مخصوص) كما في: المعجم الوسيط 1 / 522، ومتن اللغة
3 / 478. والكليات لأبي البقاء 1 / 201 / 202 ولكل علم اصطلاحه.
أو يقال: (اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى) كما في
التعريفات للجرجاني ص / 22. وتاج العروس 2 / 183 وغيرهما.
فالحقيقان إذاً متواردتان.
ونستطيع إذاً أن نكيف حقيقة الاصطلاح في ضوء ما ذكر أنه: (اللفظ
المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه) .

اسم الکتاب : فقه النوازل المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست