اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 86
الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها.
ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [1] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) ، وفي لفظ (إلا الجماع) رواه الجماعة إلا البخاري،، قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها.
وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما أنه لا كفارة عليه، ثم قال: النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالاجماع، والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، غير القبل والدبر. وأكثر العلماء على حرمته.
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة، لانه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصا.
والدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. رواه أبو داود. قال الحافظ: إسناده قوي.
وعن مسروق بن الاجدع، قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: (كل شئ إلا الفرج) رواه البخاري في تاريخه.
الاستحاضة:
(1) تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. [1] سورة البقرة آية: 222.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 86