اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 760
رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة، من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه.
وقال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضية، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة.
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:
ذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: " حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني ".
فإذا أحصر بسبب من الاسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم.
كسوة الكعبة:
كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة، حتى جاء الاسلام فأقر كسوتها.
فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال: كسي البيت في الجاهلية الانطاع [1] ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية.
وكساه عمر وعثمان القباطي [2] ثم كساه الحجاج الديباج.
وروي: أن أول من كساها أسعد الحميري وهو " تبع ".
وكان ابن عمر رضيا لله عنهما يجلل بدنه القباطي والانماط [3] والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها، رواه مالك.
وأخرج الواقدي أيضا إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر محمد بن علي قال:
(1) " الانطاع " جمع نطع وهوما يفرش على الارض كالبساط، ويصنع من الجلد الاحمر.
(2) " القباطي " جمع قبطية.
وهو الثوب من ثياب مصر، رقيق أبيض لانه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر.
(3) " الانماط " جمع نمط، نوع من البسط.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 760