responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 751
وقتها:
ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة.
فيجوز أداؤها في يوم من أيامها.
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.
وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.
1 - روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
2 - وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت.
فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.
وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم.

ميقاتها:
الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها، فإن كان خارجها، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.
لما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد " قرنا " ولاهل المدينة " ذا الحليفة " ولاهل الشام " الجحفة ".
وإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل، ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

طواف الوداع

اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست